الميرزا جواد التبريزي
137
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ، ولو كانت له مقدمات غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب ، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلاً ، لسقوط التكليف حينئذ ، كما هو واضح لا يخفى .
--> ( 1 ) الأُصول من الكافي : 2 / 288 .